يرجع في وصيته قبل أن يموت » وظاهره ما ذكرناه ، ويمكن أن يكون عدم الرجوع تنفيذا أو دالا على التنفيذ .
« وروى العباس بن عامر عن مثنى » في الحسن كالشيخ ( 1 ) وهو كالسابق ، ويدل على أنه إن لم يوجد للموصى له وارث يتصدق به ، ولا يرجع إلى ورثة الموصي ورواه الكليني في الصحيح ، عن العباس بن عامر قال : سألته ( وهو أظهر لأن العباس يروي عن الكاظم عليه السلام ، وكانت التقية في زمانه عليه السلام شديدة ولهذا قال : سألته ولم يذكر المعصوم عليه السلام والمثنى من رواه الصادق عليه السلام ولم يعهد منه الإضمار ويحتمل السقوط من النساخ ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء .
وفي الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء .
فحملت على الرجوع كما ظهر من خبر محمد بن قيس ، ويمكن حملها على
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الموصى له لشئ الخ خبر 3 - 4 - 5 وأورد الثاني في الكافي باب من أوصى بوصية فمات الخ خبر 3 .