تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
يرجع في وصيته قبل أن يموت » وظاهره ما ذكرناه ، ويمكن أن يكون عدم الرجوع تنفيذا أو دالا على التنفيذ . « وروى العباس بن عامر عن مثنى » في الحسن كالشيخ ( 1 ) وهو كالسابق ، ويدل على أنه إن لم يوجد للموصى له وارث يتصدق به ، ولا يرجع إلى ورثة الموصي ورواه الكليني في الصحيح ، عن العباس بن عامر قال : سألته ( وهو أظهر لأن العباس يروي عن الكاظم عليه السلام ، وكانت التقية في زمانه عليه السلام شديدة ولهذا قال : سألته ولم يذكر المعصوم عليه السلام والمثنى من رواه الصادق عليه السلام ولم يعهد منه الإضمار ويحتمل السقوط من النساخ ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، وفي الصحيح ، عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء . وفي الموثق كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء . فحملت على الرجوع كما ظهر من خبر محمد بن قيس ، ويمكن حملها على
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الموصى له لشئ الخ خبر 3 - 4 - 5 وأورد الثاني في الكافي باب من أوصى بوصية فمات الخ خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 92 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي