الولد « أن يقضوا دين أبيهم » وإن لم يكونوا أوصياء فكيف مع الوصاية « ولا يحبسوه بذلك » أي لصغر الأوصياء .
باب الموصى له يموت قبل الموصي أو قبل أن يقبض
ما أوصى له به
« روى عمرو بن سعيد المدائني » في الموثق ووصفه في الفهرست بالساباطي والساباط قرية من قرى مدائن « عن محمد بن عمرو والساباطي » والظاهر أن الابن ذهب إلى أبي جعفر عليه السلام وسمع منه ، والأب يروي عن ابنه ورواه الشيخان في القوي ( 1 ) « فكتب : أعط ورثته » إذا لم يرجع عن الوصية فهي باقية للورثة « وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين « إلا أن
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى الخ خبر 2 وفيه محمد بن عمر والباهلي والتهذيب باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصى خبر 2 .