تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
باب الوصية إلى مدرك ( أي بالغ ) وغير مدرك « روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى » في الحسن كالشيخين ( 1 ) « عن علي بن يقطين ( إلى قوله ) فليس له أن لا يرضى » والظاهر أن غرض الموصي تفرد المرأة بذلك والفائدة في تشريك الصبي أن يكون له التغيير إلى الحق لو فعلت بخلافه كما يظهر من قوله « إلا ما كان من تبديل أو تغيير » ويمكن حمله على الواجبات المضيقة كالديون وحجة الإسلام فإنه لا يجوز التأخير كما يدل عليه المكاتبة . « وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل أوصى إلى ولده » أي جعل الجميع أوصيائه « وفيهم كبار » بالضم مفرد وبالكسر جمع « قد أدركوا وفيهم صغار » مثل الكبار والكسر أظهر فيهما « على الأكابر من الولدان » بالكسر كصبيان جمع
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه غيره خبر 1 - 2 والتهذيب باب الأوصياء خبر 1 - 2 .