باب الوصية للأقرباء والموالي
« روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في القوي كالصحيح عن زرارة ( 1 ) ويدل على أن الإطلاق ينصرف إلى الميراث .
« وكتب سهل بن زياد الآدمي » في القوي كالشيخين « إلى أبي محمد عليه السلام » الحسن العسكري عليه السلام ، وفيهما ( قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله ، قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 23 - صدر 24 - 25 - ذيل 24 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب من أوصى لقراباته ومواليه الخ خبر 3 - 1 - 2 .