مزيد » بالميم والزاي كما في التهذيب ( وفي الكافي ( فرقد ) ( 1 ) بالفاء والقاف وهما مجهولان ، ويدل على أنه لو أوصى بمال للحج ولم يكفه من البلد فليحج عنه من مكة أي الميقات وإلا فيتصدق به ، ومع التغيير الضمان .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال يغرمها ويقضي وصيته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق الخ خبر 1 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 46 .
( 2 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 31 .