على الكراهة .
« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن هشام بن سالم » ويدل على كراهة رد الوصية مطلقا سيما إذا لم يوجد غيره أو لم يعتمد على غيره كما يشعر به قوله عليه السلام « لا يخذله على هذه الحال » .
« وروى علي بن الحكم عن سيف بن عميرة » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح - « عن منصور بن حازم » وهو كالأخبار الأولة ولا معارض لهذه الأخبار ، وعمل بها أكثر الأصحاب وحملها بعضهم على الكراهة والتوقف أولى ، والعمل أحوط .
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته
« روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخ
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 62
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٦٢