« قال مصنف هذا الكتاب إلخ » روى الشيخ في القوي عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه قال : لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف ( 1 ) ( فحمل ) على التقية ويكون المراد ما ذكره المصنف أي في الزيادة على الثلث كغيره وبدون التقية لا يحسن .
« وروي عن عبد الله بن محمد الحجال » ولم يذكر ، ورواه الكليني في الصحيح ( 2 ) ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض ، وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له كما تقدم ، وبعمومه يشمل الوصية .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم ( أي واحدة ) أيفضل بعضهم على بعض ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمش أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك ( أي التفضيل ) علي عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام وفعل ذلك الحسين
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية للوارث خبر 10 .
( 2 ) الكافي باب الوصية للوارث خبر 7 .
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الوصية للوارث خبر 5 ( إلى ) 8 - 13 - 14 .