عليه السلام بابنه علي عليه السلام وفعل ذلك أبي عليه السلام بي ، وفعلته أنا .
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله ؟ فقال : لا بأس بذلك .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لأمها : إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وإن كانت ( وبخطه ) وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
ويحمل على كونه زائدا على الثلث مع عدم تجويز الورثة كما رواه في الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
ويمكن الكراهة لخصوص الإبراء وإن لم نعلم وجهه ، كما رواه في القوي كالصحيح عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح ( 2 ) - فحمل على الكراهة وإن احتمل تخصيص ما تقدم بغير المرض .
وروي في القوي ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا أعطاه في صحته جاز ( 3 ) أي بدون الكراهة ، والاحتياط ظاهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر خبر 15 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الوصية للوارث خبر 11 - 12 .