باب الامتناع من قبول الوصية
« روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » ، ويدل على لزوم الوصاية إذا لم يصل الرد إلى الموصي .
« وروى ربعي » في الصحيح كالشيخين على المشهور « عن الفضيل بن يسار » وهو كالسابق .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها .
« وروى سهل بن زياد » ولم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي « عن علي بن الريان » الثقة ويدل على عدم جواز رد وصية الأب لأنه عقوق غالبا ، ويمكن حمله
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل إلى آخر ولا يقبل وصيته خبر 1 - 2 - 4 - 6 - 5 - 3 وأورد غير الثالث في التهذيب باب قبول الوصية خبر 1 - 2 - 6 - 5 - 3 .