تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك لأنها تحيض لتسع سنين ، وفي الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت ؟ ( أي بلغت حده ) فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تدخل الجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشر سنين . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : « حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » ؟ قال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال : وما الضعيف ؟ قال الأبله ( 1 ) . فظهر من هذا الخبر أن أخبار عبد الله بن سنان محمولة على المبالغة في التمرين في هذا السن ، ويمكن حمل الأخبار السابقة على تجويز الولي ولو لم يكن ( أو لم يجوز )
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 6 - 13 وأورد الثاني في الكافي باب النشو حديث 1 من كتاب العقيقة ( بعد كتاب النكاح ) وباب الصبي تدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ ما لهم الخ خبر 9 من كتاب الوصية .