والكليني في القوي ( 1 ) « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » وفي رواية الشيخ بزيادة ( إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ) .
« وروى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر » في القوي كالصحيح كالشيخين « عن زرارة ( إلى قوله ) على حد معروف » أي كان يناسبه عرفا ولا يكون إسرافا بالنظر إليه أو على ما حسنه الشارع من التصدق على المحاويج والصلحاء لا الأغنياء الفساق ، والتعميم أظهر .
« وروى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء » في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح « عن أبي بصير » .
« وروى علي بن الحكم عن داود بن النعمان » وفي أكثر نسخ الكافي ، علي بن النعمان وهما ثقتان وإن كان علي أوثق « عن أبي أيوب » في الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن مسلم » وخصص جوازها لذوي الأرحام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام والجارية الخ خبر 3 - 1 - 4 - 2 والتهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 1 - 4 - 7 - 3 .