تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
دون غيرهم من الغرباء . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته . وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة . وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها . والظاهر أن المراد منه إن الجارية تنعتق من نصيب ابنتها فكأنها أعتقت أمها . وفي القوي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ، وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين
هامش
( 1 ) أورده والعشرة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 2 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 15 - 17 - 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 64 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي