باب الوصية للوارث
« روي ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) تجوز » ردا على العامة « ثمَّ تلا هذه الآية » استشهادا « إن ترك خيرا » أي مالا « الوصية للوالدين والأقربين » ولو نسخ وجوبها فالاستحباب باق .
وروى الشيخان في الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم أو قال جائز له .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز - وفي يب - يجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم .
وروى الكليني في الصحيح ( على المشهور ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم بسندين ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الوصية للوارث خبر 6 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 وارد غير الرابع في التهذيب باب الوصية للوارث خبر 3 - 9 - 4 - 2 - 3 .