علي عليه السلام ( 1 ) وتقدم في باب الكفن .
باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه
« روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن زرارة ( إلى قوله ) في ثمن كفنه » ويدل على تقدم الكفن على الدين وعلل بأنه لباس الميت ، والمفلس يقدم لباسه على الدين « إلا أن يتجر » من التجارة الأخروية أو كان أصله يأتجر وأدغم وهو أظهر وإن قال بعضهم إن الهمزة لا تقلب في التاء وهذا مبني على أن قواعدهم كلية ولم يتفق لهم قاعدة كلية إلا نادرا ، مع أن هذه اللفظة في رواياتهم ورواياتنا كثيرة الوقوع ومن التجارة ليس له من اللطف ما في الاتجار وفي بعض النسخ ( يحن ) أي يترحم وهو تصحيف فإن هذا الخبر روي مكررا في الكفن والتجارة وهنا والجميع يتجر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 43 وفيه على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
( 2 ) الكافي باب انه يبدء بالكفن ثم الدين الخ خبر 2 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 41 .