مقدم على الوصايا المستحبة ، والواجبة داخلة في الدين ، ثمَّ الميراث والوصايا من الثلث .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن محمد بن قيس ( إلى قوله ) كتاب الله عز وجل » أي يجب أن يقدم والغرض تقديم الدين والوصية على الميراث كما قال الله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ويمكن أن يكونوا عليهم السلام فهموا من هذه الآية أو غيرها تقدم الدين على الوصية ولا نفهمه .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) من جميع المال » أي من الأصل ولو كان الدين مستوعبا للتركة ، لما تقدم ، وللإجماع .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن السكوني عن
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 1 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 20 .
( 2 ) الكافي باب انه يبدء بالكفن ثم الوصية خبر 1 والتهذيب باب الاقرار في المرض خبر 41 من كتاب الوصايا .