تقدم أيضا .
باب ميراث المكاتب
« روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح على الظاهر والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) ويدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الإمام .
« وفي رواية محمد بن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 2 ) ويدل على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ، ولكن يجوز أن يعقد ضمان الجريرة والميراث معا كما تقدم في ضمان الجريرة قريبا .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مشروطا واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 8 والتهذيب باب ميراث المكاتبين خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يترك وارثين خبر 3 والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 3 وفيه محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) كما يأتي عن قريب .