تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حر ونصفه عبد ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا يرث ولا يجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص ( 1 ) ويمكن حمل تلك الأخبار على الاستحباب بأن لا يأخذ المولى من حصته شيئا . ويؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك ما لا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي . ( وأما ) ما يدل على السعي ( فما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 10 - 7 - 8 .