تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
عن الفضيل بن يسار ( 1 ) « قال : قال أبو عبد الله عليه السلام العبد لا يورث » ولهذا يعتق ويورث كما تقدم « والطليق » المطلقة البائنة أو المخلوع كما تقدم « لا يورث » وفي ( في ) ( لا يرث ) . « وروى محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج » معرب بزرگ صفة أو لقب ليونس أي الكبير في الموثق كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح « عن جميل بن دراج » ومحمد بن حمران ، ورواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن حمران ، ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم والشيخ في الموثق كالصحيح عنه عن أحدهما عليهما السلام والشيخ في الموثق عن عبد الله بن جبلة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . « قال لا يتوارث الحر والمملوك » أي لا يرث الحر من المملوك ولا المملوك من الحر فيشترط في الميراث الحرية من الطرفين بالنصوص الصحيحة . « وروى علي بن مهزيار » في الموثق كالصحيح ، وتقدم في أن المملوك من الأخوة لا يحجب وهو المراد لقوله عليه السلام « إذا لم يرثا » ويحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان ولد الولد حرا فإنه لا يحجبه ولده عن الميراث لكونه محجوبا ، بل يرث ولد الولد كما تقدم في خبر عمر بن عبد العزيز وخبر مهزم .
هامش
( 1 ) الكافي باب انه لا يتوارث الحر والعبد خبر 3 والتهذيب باب الحر إذا مات الخ خبر 14 . ( 2 ) الكافي باب انه لا يتوارث الحر والعبد خبر 2 و 3 و 4 والتهذيب باب الحر إذا مات الخ خبر 13 - 11 و 12 .