تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ذلك وذهب إليه جماعة كثيرة لكنه يعتق بدفع قيمته يوم ولد حيا فإن لم يكن للأب مال يعتقه الإمام من سهم الرقاب أو يستسعي الولد بعد البلوغ أو قبله أيضا إن أمكن . « لقوة إسناده » يدل على أن القدماء كانوا يلاحظون الأسناد على نهج المتأخرين ويمكن أن يكون قوته على نهجهم بأن كان في أصل ابن محبوب وغيره من الأصول باعتبار تكرره في الأصول ( أو ) لأن ابن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ووجوده في أصله كاف في الحكم بالصحة فإذا اجتمع ذلك مع توثيق وهب فهو كنور على نور . والتأويل بما ذكره بعيد جدا مع أنه قال : في باب التحليل في صحيحة زرارة ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر ويدل على أنه يقول إن الأصل الرقية ما لم يقع الشرط بالحرية وذكرنا الأخبار بأن الأمر بالعكس فيظهر أنه رجع عن ذلك القول وقال بما يقوله بعض الأصحاب بأن الولد تابع للأشرف ولا ينفع الشرط ، والوسط وسط . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح والكليني والشيخ في الموثق