« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 1 ) ، ويدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 2 ) وهو كما تقدم .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) ، ويدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم .
وكذا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 1 والكافي باب ميراث المكاتبين خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 1 والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 2 .
( 3 ) التهذيب باب المكاتب ذيل خبر 22 من كتاب العتق ولكن الراوي أبو الصباح .