تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
المكاتبة ، وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه ، فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه ( 1 ) - أي مما على الأب ، والظاهر أن بعضه رق ويستسعي في البقية حتى يعتق . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهما السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي - وفي الموثق عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جارية قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا ، وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك ما لا وله ولدان أحرار ؟ فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص . وحملت على أنه إذا قسم بين ورثة المكاتب وبين المولى ، فإذا أعطوا من نصيبهم يعتقون ، لما روياه في الصحيح ، عن يريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبد أله على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمَّ مات المكاتب وترك ما لا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 5 - 2 - 6 - 7 - 3 وأورد الأربعة الأول في التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 4 - 3 - 5 - 9 والخامس في باب المكاتب صدر خبر 33 من كتاب العتق .