تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 1 ) ويدل ظاهرا على مطلق القرابة وإن احتمل الأم لتقدمها . ولكنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح . عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك ما لا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال . وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال ، يشتري الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن السائي ( والظاهر أنه علي بن سويد الثقة ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة . ( فمحمول ) على أنه يستحب للعصبة أن يشتروها ويعتقوها ويشاركوها في الميراث معهم لأن الوجوب مشروط بعدم الوارث . « وروى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على أن عدة الأمة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة ، وعلى أن ولد الحر من الأمة مملوك لمولى الأمة ويحمل على شرط رقيته كما تقدم الأخبار في
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحر إذا مات وترك وارثا خبر 8 - 7 - 10 - 9 وأورد الأول في الكافي باب ميراث المماليك خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب عدة الوفاة خبر 125 من كتاب الطلاق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي