والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 1 ) ويدل ظاهرا على مطلق القرابة وإن احتمل الأم لتقدمها .
ولكنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح . عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك ما لا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال ، يشتري الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن السائي ( والظاهر أنه علي بن سويد الثقة ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال :
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة .
( فمحمول ) على أنه يستحب للعصبة أن يشتروها ويعتقوها ويشاركوها في الميراث معهم لأن الوجوب مشروط بعدم الوارث .
« وروى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على أن عدة الأمة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة ، وعلى أن ولد الحر من الأمة مملوك لمولى الأمة ويحمل على شرط رقيته كما تقدم الأخبار في
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحر إذا مات وترك وارثا خبر 8 - 7 - 10 - 9 وأورد الأول في الكافي باب ميراث المماليك خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب عدة الوفاة خبر 125 من كتاب الطلاق .