« وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ويدل على شراء الولد .
« وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « وله امرأة مملوكة » ويدل على أنه تشتري الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب وأكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين والخبر الصحيح حجة عليهم « وروى عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « أنه يعتق من مال الذي ادعاه » أي إذا اشتراه بإقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحر إذا مات وترك وارثا خبر 18 .