هشام بن سالم عن سليمان بن خالد » في الصحيح كالشيخين بسندين ( 1 ) ، ويدل على أنه يشتري الإمام المملوكة وتعتق وتورث .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك ما لا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقية المال .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ( أو في كتاب الله ) .
وفي القوي ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثمَّ يعتقان ويورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريتا ثمَّ أعتقتا ثمَّ ورثنا من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي ابنهما لأنهما من مال الابن .
« وروى حنان بن سدير » في الموثق كالشيخين ( 2 ) ، ويدل على شراء الولد .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث المماليك خبر 1 و 5 - 2 - 7 - 6 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ميراث المماليك خبر 8 - 4 والتهذيب باب الحر إذا مات وترك وارثا خبر 2 - 6 .