تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وفي القوي ، عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم . ( فأما ) ما رواه في الموثق عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختار زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأن يضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه ولا يرثها : وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته نضعها في يدك ولا ميراث بينكما . ( فيحملان ) على التقية ، مع أنه يمكن أن يكون المنفي التوارث من الجانبين ( وأما ) وضع المسلمة على يد النصراني ( فيحمل ) على أنه لا يمكن منها ليلا ولا الخلوة نهارا أو إلى انقضاء العدة لعله يسلم فيها ويكون أولى بها . « وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالشيخ « قال : ميراثه لولده النصارى » أي الصغار منهم لأنهم في حكم المسلم باب ميراث المماليك سيجيء أنه لا يرث العبد الحر ولا الحر العبد « روى محمد بن أبي عمير عن