وفي القوي ، عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم .
( فأما ) ما رواه في الموثق عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختار زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأن يضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه ولا يرثها :
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته نضعها في يدك ولا ميراث بينكما .
( فيحملان ) على التقية ، مع أنه يمكن أن يكون المنفي التوارث من الجانبين ( وأما ) وضع المسلمة على يد النصراني ( فيحمل ) على أنه لا يمكن منها ليلا ولا الخلوة نهارا أو إلى انقضاء العدة لعله يسلم فيها ويكون أولى بها .
« وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالشيخ « قال : ميراثه لولده النصارى » أي الصغار منهم لأنهم في حكم المسلم
باب ميراث المماليك
سيجيء أنه لا يرث العبد الحر ولا الحر العبد « روى محمد بن أبي عمير عن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 389
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٨٩