مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال :
يرثها ابن ابنها الحر ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته ؟ قال : يؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين ( 2 ) .
( فأما ) ما رواه في الموثق ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا ( 3 ) .
وفي الموثق ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان .
وفي الموثق ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( فحمل ) على نفي التوارث من الجانبين مع رعاية التقية ، لما رواه في القوي ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام نرثهم ولا يرثونا أن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك خبر 1 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة الخ خبر 18 - 21 .
( 3 ) أورده والسيعة التي بعده في التهذيب باب ميراث أهل المختلفة والاعتقادات المتباينة خبر 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 10 - 27 .