وكأن مراده عليه السلام أنهم على مواريثهم الصحيحة وهي إرث المسلم دون الكافر .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم - ويحمل على ما لم يكن له قريب من المسلمين وإن كان بعيدا .
« وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين » وفيهما
( عن مالك بن أعين ) ( 1 ) وعلى أي حال فالخبر قوي كالصحيح وإن كان على تقدير كونه عبد الملك يكون حسنا لكن الاشتراك بينه وبين القوي يصيره قويا ، مع أن الظاهر أنه سهو النساخ وأكثر الأصحاب سموه صحيحا ، وكأنه على مصطلح قدمائنا .
والإنفاق والتسليم إليهم بعد البلوغ مخالفان لأكثر الأخبار ، فيمكن حمله على الاستحباب ( أو ) على خصوص الواقعة بأن يخص العمومات به ويدل في الجملة على أن المسلم يحجب الكافر إذا كان المورث كافرا كما دل عليه الخبر عن الحسن بن صالح المتقدم ، وأما الحجب في صورة إسلام المورث فلا شك فيه وتقدم فيه الأخبار الكثيرة وسيجئ أيضا .
روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر في ميراث أهل الملل خبر 1 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة خبر 14 .