تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وعدم توريث الزوجة والزوج منه باعتبار أن زوج بناتنا ليس بوارث منه ، وكذا زوجة بنينا ، وكان ظاهره معهم تقية . وفي الموثق ، عن أبي العباس البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له . ( ومنها ) ( 1 ) أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن تكون مخيرا ( 2 ) في الحكم أو إلى أهل ملتهم كما قال الله تعالى : ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ( 3 ) . ( ومنها ) أن يكون المراد منهما أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا : إن المال بموته انتقل إلينا على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والأظهر الأول في نظري وإن كان الظاهر من شيخنا الأقدم محمد بن يعقوب أنه فهم المعنى الثاني أو الثالث حيث صدر بابهما ب ( باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله عز وجل ) . ورؤيا في القوي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثمَّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ( 4 ) . ورؤيا في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم - فيمكن حمله على التقية ،
هامش
( 1 ) عطف على قوله ( ومنها ) انه إذا اسلم الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ لكن الصواب مخيرين بالجمع . ( 3 ) المائدة - 42 . ( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة الخ خبر 25 - 26 - 29 وأورد الأولين في الكافي باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون الخ خبر 1 - 2 .