وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق .
وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته ( أي ديته ) لو قتل خطأ أو شبه عمد ( 1 ) .
وفي الصحيح . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
واعلم أن المعهود بين الأئمة عليهم السلام وبين أصحابهم أن المراد ببيت مال المسلمين بيت الإمام تقية من سلاطين الوقت ، وهذا مراد من قال من أصحابنا أيضا فلا يرد الاعتراض عليهم لأن الوجه الباعث على التقية لهم عليهم السلام هو الباعث لهم أيضا فإن التقية التي الحال ليست في زمان قدمائنا وكان أصحابنا معاشرين مع العامة وكانوا يباحثون معهم في الأصول والفروع ولا يضايقون في الجميع سوى الماليات وهم يتقون منهم في ذلك كثيرا وإلا فالمستبعد كثيرا من فحول الأصحاب تركهم الأخبار المتواترة لبعض الأخبار الواردة تقية ظاهرة .
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عنه عليه السلام .
وفي الصحيح . عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه ، أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ولاء السائبة من كتاب المواريث خبر 3 - 4 - 8 وأورد الأول والأخير في التهذيب باب من الزيادات خبر 20 - 16 من كتاب الفرائض .