تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وفي الموثق كالصحيح ، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . « وروى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) وظاهره حكم الملي ، ويحتمل التعميم فيقبل إسلامه لنكاح المسلمة وإن لم يسقط عنه القتل . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفروا شرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 24 - 27 - 10 من كتاب الحدود وأورد الأولين في الكافي باب ميراث المرتد عن الاسلام خبر 3 - 1 من كتاب المواريث .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 375 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي