تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام : ميراثه لهم يقول الله : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين . وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ؟ قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه . وفي الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتول من شاء وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين - وتقدم أخبار صحيحة كثيرة في أن ميراث من لا وارث له للإمام . « وقد روي في خبر آخر » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن خلاد السندي ( وله كتاب معتبر ) عن أبي عبد الله قال : كان علي عليه السلام يقول : في الرجل يموت ويترك ما لا وليس له أحد أعطي المال همشاريجه ( 1 ) ( معرب همشهرى أي أهل البلد ) . وفي الصحيح ، عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ميراث من لا وارث له من العصبة الخ خبر 4 - 5 والكافي باب من مات وليس له وارث خبر 5 - 6 .