باب الميراث المرتد
« روى الحسن بن محبوب . عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « قال : يقسم ميراثه على ورثته » المسلمين ومنهم أولاد صغاره الذين كانوا له في الإسلام ، بل بعمومه يشمل من حصل له بعد الارتداد إذا حصل له مال آخر فإن أمواله بارتداده صار ميراثا إذا كان عن فطرة ، ولو كان مليا فبعد قتله أو موته .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه وتقسم ما ترك على ولده - وهذا للفطري ويدل على عدم قبول توبته .
ويمكن حمله على الاستتابة ، لأنه يجب قتله إجماعا - كما روياه في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال :
يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال : يستتاب فإن رجع ، وإلا قتل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ميراث المرتدين خبر 2 - 4 والتهذيب باب - ميراث المرتد ومن يستحق الدية الخ خبر 3 - 2 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حد المرتد خبر 10 - 11 من كتاب الحدود وأورد الأول التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 9 من كتاب الحدود والثاني في باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية الخ خبر 5 من كتاب الفرائض .