هذا بالنظر إلى الرجل وأما المرأة فتستتاب ولا تقتل وإن كانت عن فطرة كما تقدم في باب الارتداد .
باب ميراث من لا وارث له
« روى العلاء » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قرابة » وإن بعد « ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته » أي إذا كان معتق لم يعتقه في الكفارة والنذور فهو يرثه ، وكذا إذا أعتقه فيهما وضمن جريرته فهو يرثه « فماله من الأنفال » أي من الزيادات على الخمس مما قرره الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعده للإمام القائم مقامه .
أما ولاء العتق وتضمن الجريرة فقد تقدم الأخبار فيه ، ويزيده بيانا ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت : عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال : ولاء ولده لمن أعتقه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق .
هامش
( 1 ) الكافي باب من مات وليس له وارث خبر 2 والتهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر 3 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان الولاء لمن أعتق خبر 3 - 4 - 1 - 2 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 137 - 140 - 139 - 136 من كتاب العتق .