فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه ومن مات وترك ما لا فلورثته ، ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وتعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : الإمام وارث من لا وارث له ( 4 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن وإلى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وإن لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي أعتقه - أي من النار وهو الإمام وذلك أيضا للتقية .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 والتهذيب باب العتق خبر 35 من كتاب العتق وباب من الزيادات خبر 18 من كتاب الفرائض .
( 3 - 4 ) الكافي باب ان الولاء لمن أعتق خبر 4 - 3 .
( 5 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 14 - 15 - 23 - 21 - 13 من كتاب الفرائض .