تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ما له زكاة ؟ قال لا حتى يجيء ، قلت فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده قلت : فقد الرجل فلم يجيء قال : إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له الولد حبس المال وأنفق على ولده ، تلك الأربع سنين ( 1 ) . « وروى يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون » وفي يب ( عن ابن ثابت وابن عون ) ، والظاهر أن ابن ثابت محمد بن أبي حمزة الثقة فيكون صحيحا وفي ( في ) ( عن أبي ثابت وابن عون ) فهو قول كالصحيح كالأصل « عن معاوية بن وهب » يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن الهيثم صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق ( والفندق كقنفذ خان السبيل ) فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله ( أي حتى يجيء صاحبه أو للتقية ) فإن سلاطين العامة يأخذونه جبرا .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المفقود خبر 2 - 10 - 4 - 3 - 6 والتهذيب باب ميراث المفقود خبر 3 - 5 - 7 - 6 - 8 .