تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الشيخان في الصحيح « عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور » وفيهما ( خطاب الأعور ) ولا يضر جهالتهما لحضور هشام عند الجواب ، ويمكن أن يكونا في واقعتين للاختلاف ففيهما ( سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثا ؟ قال : فاطلبوه ، قال قد طلبناه فلم نجده قال : فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه . والظاهر من قوله عليه السلام ( مساكين ) مع حركة اليدين ، أن المراد بهما أنكم ضعفاء العقول ومطلوبكم التصرف في المال ولا تعلمون أنه مع التصرف لا يبقى أجر حفظ مال المؤمن مع أنه يلزمكم الغرامة ولا تفهمون أن غرضي الحفظ أو فرطتم في إيصال المال إلى صاحبه ووقعتم في هذه الدغدغة وعلى ما في المتن من قوله عليه السلام « رأيك المساكين » مكررا أي إنك ترى أنه يجب أن يعطى المساكين والحال أن الحكم ليس بذلك ، بل هو كسائر أموالك كاللقطة ( أو ) لأنه في ذمته ولم يتعلق بماله ويجب عليه التفحص إلى أن يموت ثمَّ يوصي بمقدار المال . « وروى ابن أبي نصر » في الموثق كالصحيح ، وروى الشيخان في الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 371 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي