باب ميراث المفقود
« روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على جواز القسمة بعد أربع سنين .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء قلت : فقد الرجل فلم يجيء فقال : إن كان ورثة الرجل ملأ ( ككتاب ) بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه ( 2 ) وهذا الخبر مقيد للأول .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار مثله .
« وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب » في الحسن كالصحيح
و
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المفقود خبر 3 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ميراث المفقود خبر 7 و 8 - 9 - 10 والتهذيب باب ميراث المفقود خبر 1 - 2 - 4 .