تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بالاثنينة أو الوحدة وإن وقع في الإرث ، لكن إذا ثبت به الوحدة فحكمه حكم رجل واحد والاثنينية أيضا كذلك أما في الوضوء فيجب غسل الوجهين والأيدي الأربع وإن حكم بوحدته لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ » ( 1 ) على ما ذكره الأصحاب وكذا الذكورية والأنوثية بالفرج ويجب مع الوحدة أن يصليا معا ، ولو كانا اثنين فيجوز أن يصلي أحدهما ولا يصلي الآخر معه ، وفي الوضوء أيضا على الظاهر بأن يتوضأ أحدهما بأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه والرجلين المشتركين بينهما ويصلي ثمَّ يتوضأ الآخر ويصلي ، ومع الاثنينية يجوز إمامة أحدهما وائتمام الآخر به ، وكذا في الشهادة والحجب وفي النكاح كواحد فيجب رضاهما معا على الظاهر وفي الجناية منهما أو عليهما - إلى غير ذلك من الأحكام . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح « عن أبي جميلة » كالشيخين ( 2 ) « في حقو واحد » وفيهما متزوجة ولزم ذكرها ليظهر الغيرة وفيهما قال ( أي أبو جميلة ) وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد ( والحف ) المنوال يلف عليه الثوب ( والحف ) المنسج . أقول أنا إنه قد ولد في جوارنا صبي كان له فروج كثيرة وبينهما أحاليل كثيرة ومات بعد أيام وسمعنا أنه ولد من أم هذا الصبي أولاد كلهم من عجائب المخلوقات لكن لم يبق منهم أحد .
هامش
( 1 ) المائدة - 6 . ( 2 ) الكافي باب آخر منه ( قبل باب ميراث ابن الملاعنة ) خبر 3 والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 13 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 369 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي