تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ( 1 ) . وفي الموثق ، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى ( 2 ) - وتقدم في باب القرعة أيضا ، وهذه الأخبار بعمومها يصلح حجة لمن يقول بالقرعة في الخنثى ، والله يعلم . باب المولود يولد وله رأسان « روى أحمد بن محمد بن عيسى » ورواه الشيخان بغير هذا السند أيضا ( 3 ) « عن حريز بن عبد الله » ويمكن القول بصحتهما لروايته عن حريز ، وطرقه إلى حريز صحيحة وعمل به الأصحاب « قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان » وفيهما ( وصدران على حقو واحد ) والحقو معقد الإزار عند الخصر والحكم
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ميراث الخنثى خبر 4 صدرا وذيلا والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 9 - 11 . ( 3 ) الكافي باب آخر منه ( قبل باب ميراث ابن الملاعنة ) خبر 1 و 2 والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 12 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 368 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي