وخصوص هذه الوصية رواها ( في الكافي ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، ورواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام . وعن حماد عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان عن سليم بن قيس الهلالي ( 1 ) وفي الصحيح عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان قال : قرأتها على علي بن الحسين عليهما السلام فقال علي بن الحسين عليهما السلام صدق سليم ( 2 ) فتأمل .
« أنت ولي الأمر » بالإمامة « وولي الدم » بالقصاص « فإن عفوت » من حيث القصاص « فلك » العفو من جهته لا من جهة الحد « وإن قتلت » قصاصا « فضربة مكان ضربة » على جهة الاستحباب « ولا تأثم » بالرفع أي لا تكون آثما لو كان أكثر من ضربة لكن الضربة أحسن رعاية للقصاص ، ويمكن الجزم على الكراهة .
اعلم أنهم عليهم السلام كانوا يراعون أمثال هذه الظواهر لوجوه من الحكم ( منها )
هامش
( 1 ) الكافي باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة الخ خبر 8 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الوصية ووجوبها خبر 14 من كتاب الوصايا .
( 2 ) لكن في التهذيب ذكر بعد نقل تمام الحديث ما هذا لفظه : وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال قال أبان قرائتها على علي بن الحسين ( ع ) فقال علي بن الحسين ( ع ) صدق سليم انتهى .