تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
إحديهما في الأخرى يبلغ عشرين ثمَّ المجتمع في اثنين تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ونصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين . وعلى الثاني ( 1 ) ، فلو اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معه بنت فلها سهمان وله ثلاثة . ولو اجتمعا معه فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان ، وتوضيحه بأن يجعل لحصة الابن نصفا ، ولحصة البنت نصفا فأقل عدد يفرض للبنت اثنان وللابن أربعة وللخنثى نصفهما وهو ثلاثة فالفريضة في الأول سبعة ، وفي الثاني خمسة ، وفي الثالث تسعة . وهذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض لأن للخنثى على الثاني في الصورة الأولى ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها ، وعلى الأول ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر ، وذلك لأنه يأخذ على ذلك التقدير خمسة من اثني عشر فإذا جعلتها أسباعا كان السبع فيها واحد ( 2 ) وخمسة أسباع ، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع ، ولم يحصل له على ذلك التقدير إلا خمسة . وللخنثى في الفرض الثاني على الثاني ثلاثة أخماس التركة ، وللأنثى خمسان ، وعلى الأول ينقص خمس واحد من اثني عشر ، وذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان وخمسان فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمسا ، وإنما حصل له على ذلك التقدير سبعة . وله في الفرض الثالث ثلث التركة وهو ثلاثة من تسعة ، وللذكر ثلاث وتسع هو أربعة ، وللأنثى ثلاث إلا تسع وهو اثنان .
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : فعلى الأول يفرض الخ . ( 2 ) كذا في النسخ كلها والصواب ( واحدا ) بالنصب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 362 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي