تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وروى الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ؟ قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال : فمن أبعدهما ( 1 ) . وقال الشيخ يعمل بالقرعة للإجماع والأخبار ، ثمَّ اختلفوا في ميراث الرجال والنساء ( 2 ) فذهب إلى أنه يفرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ثمَّ يعطى نصفهما ( وقيل ) يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وعبارة الحديث يحتملهما ويختلف حكمهما . ( فعلى الأول ) يفرض الخنثى ذكرا وأخرى أنثى ، ويقسم الفريضة مرتين وتعطى نصف النصيبين وتحريره : أن يعمل المسألة على هذا التقدير مرة وعلى الآخر أخرى ثمَّ يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا وفي وفقهما إن اتفقتا ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، وبالأكثر ان تداخلتا ثمَّ يضرب المجتمع في اثنين ثمَّ يعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين . فلو كان المخلف ذكر أو أنثى فمسألتهما على تقدير الذكورية من اثنين ، وعلى تقدير الأنوثية ثلاثة وهما متباينتان فيضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة ، ثمَّ الستة في اثنين يبلغ اثني عشر ، فللخنثى على تقدير ذكوريته ستة ، وعلى تقدير أنوثيته أربعة فله نصفهما خمسة ، وللذكر على تقدير ذكوريتها ستة ، وعلى الأنوثية ثمانية ونصفهما سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين لأنه إذا فرضته ذكرا فكأنه ترك ذكرين وأنثى فهي من خمسة وإذا فرضته أنثى فمن أربعة وبينهما تباين فتضرب
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الخنثى خبر 5 . ( 2 ) هكذا لي جميع النسخ التي عندنا والصواب فذهب قوم إلى أنه يفرض الخ .