وعلى الأول للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وهي تنقص عن ثلثها بثلث واحد لأن ثلثها ثلاثة عشر وثلاث ، والمشهور بينهم هو الطريق الأول لكن الأحوط الصلح في الناقص لاحتمال الخبر لهما ولا ترجيح ظاهرا والله تعالى يعلم .
ورؤيا في القوي كالصحيح بسندين عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سألته عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها : أما قول علي عليه السلام في الخنثى إنه يورث من المبال فهو كما قال : وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه ( 1 ) .
وظاهره أنه يجوز النظر في المرآة إلى الأجنبية ، وأنه بالانطباع ، وإن أمكن أن يقال الجواز للضرورة ، بل يجب تقديمها على النظر في صورة الجواز كالطبيب إذا احتاج إليه ، ولا ريب في أنه أحوط .
« وروى السكوني » في القوي ، ويدل على عد الأضلاع ، ويجمع بين
هامش
( 1 ) الكافي باب ( بعد باب ميراث الخنثى ) خبر 4 والتهذيب باب ميراث الخنثى خبر 6 قال في مرآة العقول : وما نهى عنه من رؤية الأجنبية محمول على ما هو المتعارف كما يشهد به العرف واللغة انتهى .