الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى .
وفي الموثق ، عن طلحة بن زيد . عن أبي عبد الله عليهم السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما للأنثى قال : يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى ، وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول ، على أي ميراث يورث ؟ قال إن كان إذا بال نحا بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى أي يذهب بوله إلى ناحية واحدة بخلاف الأنثى .
وإلى هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، واختلف فيما بعده فذهب جماعة إلى عد الأضلاع كالمصنف وتلميذه المفيد وتلميذه المرتضى مدعيين الإجماع لصحة رواية الأضلاع ، بل كان متواترا عندهم كما في سائر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وذهب جماعة من القدماء وأكثر المتأخرين إلى ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، بل الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المولود يولد . له ما للرجال وله ما للنساء قال : يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ( أي ينقطع أخيرا وقيل أولا وهو بعيد ) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 1 ) .
وعبارة الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الخنثى خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب ميراث الخنثى خبر 3 .