تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال إن لم يكن له مشارك مسلم وإلا فيرث نصيبه ، وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى وسيجئ الأخبار في البابين . باب ميراث الخنثى وهو من له فرج الرجال والنساء فلو كان ملحقا بالرجال فرجل أو بالأنثى فأنثى ولو لم يلحق بأحدهما فمشكل . « روى الحسن بن موسى الخشاب » وكأنه أخذه من كتاب الصفار كالشيخ في الموثق ( 1 ) « فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل » أي ديته « ونصف عقل المرأة » وليس بخنثى مشكل ، بل بالصلح كما تقدم في الجنين ، ويمكن إطلاق المشكل عليه ، ويحتمل القرعة فإنها لكل مشكل . وروى الشيخان في الصحيح ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مولود ولد وله قبل ، وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ميراث الخنثى خبر 4 - 1 - 2 - 11 وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب ميراث الخنثى خبر 1 - 2 ، 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 359 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي