« وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح » في القوي كالصحيح « وعمرو بن عثمان عن المفضل » أبي جميلة « عن زيد الشحام » وتقدما عن قرب ، وأخذ المصنف عنهما بعضهما وهو مضر بحسب المعنى كما تقدم أن هذا الحكم في الخبرين وغيرهما بعد الرجوع ، ولا ينافي أن لا يرث الأخوال قبل الرجوع ، لكن الظاهر من المصنف كالأكثر إطلاق الحكم فأخذ من الخبر ما يؤيده ويؤيدهم ، وهو كما ترى .
« وروى حماد بن عيسى عن شعيب » في الصحيح « عن أبي بصير » ويدل على أن ولد الملاعنة ولد الأم ، وجميع أموره منسوب إليها ، فلو قذف أمها أحد فله طلب الحد بعد موتها بخلاف قذف أبيها ، وكذا الميراث كما تقدم من كلامه وفي الأخبار
باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث
كان المناسب تأخيره عن أحكام الكفر والرق « روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن محمد بن مسلم »
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر في ميراث أهل الملل خبر 4 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة الخ خبر 17 .