عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقال هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ( 1 ) .
« وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح بسندين ( 2 ) .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين عن الحلبي ( 3 ) « لأن اللعان قد مضى » أي بالحد أو حكمه لأنه لا يلاعن في قذف واحد مرتين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللعان خبر 23 من كتاب الطلاق .
( 2 ) الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 1 و 7 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 5 .
( 3 ) التهذيب باب اللعان خبر 41 وفيه ( لأنه قد مضى التلاعن ) والكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 7 .