تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
صحتها لمخالفتها لطرق العامة والله تعالى يعلم . « ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي عبيدة » ويدل على أن الباقي من الثلث للأم . « وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ( والظاهر أنه ابن سنان ) « عن زرارة » ( 2 ) وهو كالسابق ويخالفان الأخبار المتقدمة ، وجمع المصنف حسن لو كان وصل إليه خبر فيه ، والظاهر عدمه لأنه لو كان لذكره ، وهما أوفق بطرق العامة لأنهم يقولون في الأم إذا كانت وحدها أن الثلث لها والباقي للعصبة ولما لم يكن لولد الملاعنة عصبة فيكون الباقي لبيت المال وقد كانوا يعبرون عنه بإمام المسلمين فحملهما على التقية أظهر ، مع أنه يمكن التأويل بأن الثلث لها تسمية والباقي ردا إذا كان الوارث هي أو قرابتها ، والباقي ما لم يكن أحد فللإمام وهذا وإن كان بعيدا لكنه مع التقية غير بعيد ، والله تعالى يعلم « وروى أبو الجوزاء » في الموثق ، ويؤيده ما رواه الشيخ ( بحذف الإسناد )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 14 والكافي باب آخر في ابن الملاعنة خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 15 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 356 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي