تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا تحل له إلى يوم القيمة ، قال : وسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه فقلت : أفرأيت إن ماتت الأم وورثها الغلام ثمَّ مات الغلام بعد من يرثه ؟ قال : أخواله ، فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن . ورواه الشيخ أيضا في القوي كالصحيح . عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه ، قلت : وهو يرث ( أو يوارث ) أخواله ؟ قال : نعم إلخ . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ( أو إليه ) ولا تحل إلى يوم القيمة ، وعن الولد من يرثه ؟ قال : ترثه أمه فقلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثمَّ مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ( 1 ) . وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمة ، وعن الولد من يرثه ؟ فقال : أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثمَّ مات بعد من يرثه ؟ قال عصبة أمه وهو يرث أخواله ( 2 ) . واعلم أن عدم الرد في هذه الأخبار معناه عدم لحوق النسب كما هو ظاهر ، وأما مخالفتها للأخبار المتقدمة فغير ظاهر ، بل يمكن حمل غيرها عليها لأن فيها أن ولد الملاعنة لو لم يعترف به أبوه لا يرث أخواله ، والذي ورد فيه الإرث فظاهره بعد الإقرار والذي ورد مطلقا يمكن حمله على المقيد ، مع أن مخالفتها للأصول قرينة عندنا على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 8 - 9 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 355 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي