عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبي لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد فإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى ( 2 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال : نعم يرد إليه ولا ادع ولده ليس له ميراث . وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم .
وفي الصحيح بسندين عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 2 والكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 3 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث ابن الملاعنة خبر 7 - 9 - 1 - 6 وأورد الأول في التهذيب باب اللعان خبر 41 من كتاب الطلاق والثلاثة الأخيرة في باب ميراث ابن الملاعنة خبر 6 - 1 - 5 من كتاب الفرائض .